أمر عدد 544 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، مثلما تم إتمامها بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزيرة الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي.
وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وذلك بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني، وذلك حسب الحاجيات مع توزيعها عند الاقتضاء بالمصالح المركزية وبالمؤسسات والمصالح الخارجية بالجهات.
ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وعند الاقتضاء توزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
في صورة وجود اختبارات شفاهية أو تطبيقية متصلة بطبيعة اختصاص المترشح للانتداب، يضبط المقرر المنصوص عليه أعلاه كيفية إجراء هذه الاختبارات.
وتنشر الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :
أ ـ عند إيداع مطلب الترشح :
1 ـ استمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - سيرة ذاتية،
4 ـ تصريح بالوضعية العائلية،
5 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،
6 ـ نسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة،
7 ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن تاريخ أوّل تسجيل.
ويتم اعتماد الوثيقة عدد (7) أعلاه لتمكين المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية من الانتفاع بالاستثناء المنصوص عليه بالأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 و الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليهما أعلاه .
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 2 من هذا الأمر.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل :
يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3 ـ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، ومصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة،
5 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.
ولا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" أو بالفقرة "ب" أعلاه.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات. ويعتمد حسب الحالة تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ يمكن للجنة المناظرة إجراء اختبارات شفاهية في صيغة محادثة نفسية تقنية أو إجراء اختبارات تطبيقية. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر وإعداد قائمة في المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية.
ويمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ في صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء هذه الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها، ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب ملفات المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر.
وفي صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين على النحو التالي :
العدد المسند للملف بحساب سبعين بالمائة (70 %) مع العدد المسند بعنوان الاختبار الشفاهي أو التطبيقي بحساب ثلاثين بالمائة (30 %).
وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
غير أنه يمكن ملاءمة الصيغة أو البيانات التكميلية الواردة بالجدول الملحق بهذا الأمر مع خصوصيات السلك أو الرتبة المعنية، وذلك بمقتضى المقرر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 10 ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
الفصل 11 ـ تتولى الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا واستدعائهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية، وبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين، يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بأنعليهم الاتصال بالوزارة أو بالمؤسسة العمومية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 12. الوزير الأوّل والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
المعايير العدد الأقصى الصيغة بيانات تكميلية
سنة التخرج 30 نقطة (سنة 2011 تطرح منها سنة التخرج ) × 2 يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول.
سن المترشح 20 نقطة أقل من 20 سنة : لا تسند أي نقطة
بين 20 و 40 سنة : السن تطرح منها 20
أكثر من 40 سنة : 20 نقطة طريقة احتساب السن : باعتبار اليوم والشهر والسنة، في تاريخ فتح المناظرة
الوضعية العائلية 10 نقاط أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل دون أطفال : 5 نقاط
متزوج أو مطلق أو أرمل مع طفل أو أكثر : 10 نقاط
ملاحظة الشهادة العلمية 20 نقطة يعتمد معدل السنة الأخيرة
التربصات التكوينية 20 نقطة 0.5 نقطة عن كل شهر تربص يشترط في التربصات وما شابهها ألا تكون مندرجة ضمن البرنامج الدراسي
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، مثلما تم إتمامها بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزيرة الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي.
وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وذلك بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني، وذلك حسب الحاجيات مع توزيعها عند الاقتضاء بالمصالح المركزية وبالمؤسسات والمصالح الخارجية بالجهات.
ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وعند الاقتضاء توزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
في صورة وجود اختبارات شفاهية أو تطبيقية متصلة بطبيعة اختصاص المترشح للانتداب، يضبط المقرر المنصوص عليه أعلاه كيفية إجراء هذه الاختبارات.
وتنشر الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :
أ ـ عند إيداع مطلب الترشح :
1 ـ استمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - سيرة ذاتية،
4 ـ تصريح بالوضعية العائلية،
5 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،
6 ـ نسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة،
7 ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن تاريخ أوّل تسجيل.
ويتم اعتماد الوثيقة عدد (7) أعلاه لتمكين المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية من الانتفاع بالاستثناء المنصوص عليه بالأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 و الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليهما أعلاه .
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 2 من هذا الأمر.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل :
يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3 ـ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، ومصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة،
5 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.
ولا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" أو بالفقرة "ب" أعلاه.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات. ويعتمد حسب الحالة تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ يمكن للجنة المناظرة إجراء اختبارات شفاهية في صيغة محادثة نفسية تقنية أو إجراء اختبارات تطبيقية. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر وإعداد قائمة في المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية.
ويمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ في صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء هذه الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها، ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب ملفات المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر.
وفي صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين على النحو التالي :
العدد المسند للملف بحساب سبعين بالمائة (70 %) مع العدد المسند بعنوان الاختبار الشفاهي أو التطبيقي بحساب ثلاثين بالمائة (30 %).
وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
غير أنه يمكن ملاءمة الصيغة أو البيانات التكميلية الواردة بالجدول الملحق بهذا الأمر مع خصوصيات السلك أو الرتبة المعنية، وذلك بمقتضى المقرر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 10 ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
الفصل 11 ـ تتولى الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا واستدعائهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية، وبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين، يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بأنعليهم الاتصال بالوزارة أو بالمؤسسة العمومية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 12. الوزير الأوّل والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
المعايير العدد الأقصى الصيغة بيانات تكميلية
سنة التخرج 30 نقطة (سنة 2011 تطرح منها سنة التخرج ) × 2 يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول.
سن المترشح 20 نقطة أقل من 20 سنة : لا تسند أي نقطة
بين 20 و 40 سنة : السن تطرح منها 20
أكثر من 40 سنة : 20 نقطة طريقة احتساب السن : باعتبار اليوم والشهر والسنة، في تاريخ فتح المناظرة
الوضعية العائلية 10 نقاط أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل دون أطفال : 5 نقاط
متزوج أو مطلق أو أرمل مع طفل أو أكثر : 10 نقاط
ملاحظة الشهادة العلمية 20 نقطة يعتمد معدل السنة الأخيرة
التربصات التكوينية 20 نقطة 0.5 نقطة عن كل شهر تربص يشترط في التربصات وما شابهها ألا تكون مندرجة ضمن البرنامج الدراسي